ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويبرأ مَدين باطنًا بقضاء، دَين يعلمُه على الميت) فيسقط عن ذِمته بقَدْر ما يقضي عن الميت، كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدَّيْن، فدفعه في دَيْن الميت، إذ لا فرق بينهما سوى توسُّط الوصي بينهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.