فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قال) الموصي للوصي: (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطِ (١) ) لمَن شئت (أو تصدَّق به على من شئت، لم يجز له) أي: الوصي (أخذه) أي: الثلث لنفسه؛ لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلًا له كالوكيل،

٨٬٧٩٨

وقيل: يعمل بالقرينة. (ولا) يجوز للوصي - أيضًا - (دفعه) أي: الثلث (إلى أقاربه) أي: الوصي (الوارثين) له (ولو كانوا فقراء) لأنه مُتَّهم في حَقِّهم،

٨٬٧٩٩

قال الحارثي: والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم، واختاره صاحب "المحرر" لاندراجه تحت اللفظ، والتُّهمة لا أثر لها،

٨٬٨٠٠

فإن هذه العبارة تُستعمل في الرضا، بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان. (ولا) يجوز للوصي - أيضًا - دفع الثلث (إلى ورثة الموصى) أغنياء كانوا أو فقراء؛ لأن الوصي نائب الميت، فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه،

٨٬٨٠١

وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة، لا الأمر. قال أبو العباس : أفتيتُ أن هذا الوصي له أن يُخرج ثلثة، وله ألا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا حرامًا، بل موقوفًا على اختيار الوصي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.