فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمُجمَع (٢) على توريثهم من الذكور عشرة:

الابن، وابنه وإن نزل) بمحض الذُّكور؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ}، {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ}. (والأب، وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.

والجَد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد،

٨٬٨٢٠

وقيل: ثبت فرضه بالسُّنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السدس . (والأخ من كل جهة) شقيقًا كان، أو لأب، أو لأم.

٨٬٨٢١

أما الذي لأم، فلقوله تعالى:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.

٨٬٨٢٢

وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}. (وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام. (والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ"

٨٬٨٢٣

وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام. (والزوج) لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}. (ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ لحديث:"الولاءُ لُحْمةِ كلُحْمةِ النَّسَب".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.