كتاب الفرائض
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٠٨٢ إلى ١٦٬١٠٣
-
٣/٨١٣/٨١
وهي العلم بقسمة المواريث
-
وموضوعه التركات لا العدد
-
والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه
-
وإذا مات بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن
-
٣/٨٢٣/٨٢
وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديونه سواء كانت لله زكاة المال والفطر والكفارات والحج الواجب أو لآدمي كالديون والعقل وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك
-
وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه
-
إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي
-
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته
-
وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة: ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد: وولاء عتق
-
وموانعة ثلاثة: والرق: واختلاف الدين وتأتي في أبوابها
-
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة
-
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة
-
ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وان سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة:
-
والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات ورحم
-
والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
-
وأصحابها عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت ومن كل جهة والأخ لأم
-
فللزوج الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما
-
ولزوجه فأكثر الثمن أن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمها
-
وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ويأتي في باب ذوي الأرحام
-
٣/٨٣٣/٨٣
ويرث أب وجد مثله أن عدم الأب مع ذكورية ولد أو ولد ابن المفرض سدسا
-
وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما: فيأخذ السدس فرضا ثم ما بقي أن بقي شيء بالتعصيب
-
وبالتعصيب مع عدمهما.