فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) المُجمَع على توريثهن (من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن وإن سَفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض الذكور. (والأم، والجدة) من قِبَلها، أو من قِبَل الأب، على تفصيل يأتي. (والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. (والزوجة) هي بالتاء لغةُ سائر العرب، ما عدا أهل الحجاز. اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس. (ومولاة النعمة) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت، ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلًا في أبوابه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.