وأن اجتمعت ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قَرابة واحدة (فلها) أي: ذات القَرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه؛ لأنها شخص ذو قرابتين، يرث بكلِّ واحدةٍ منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن تَرِث بكلِّ واحدة منهما، كابن العمِّ إذا كان أخًا لأم، أو زوجًا، وفارقت الأخ لأبوين؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها،
٨٬٩٠١
فإذا وجد أحدهما، انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يُخلَّ بهما جميعًا، وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث.
٨٬٩٠٢
وقال الشافعي وأبو يوسف : السدس بينهما نصفين، وهو قياس قول مالك .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.