إذا لم يستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم
الشروح عليها
فصل في الرد] وقد اختُلِف فيه، والقول به رُويَ عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ،
وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة ، وسواء انتظم بيت المال أو لا، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال.
ومذهب زيد ومالك : لا يُرَدُّ على أحد؛ بدليل تقدير الفروض، وتقدم جوابه .
ولنا قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجَّحوا بالقُرب، فهم أَولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرَّحِم أحقُّ من الأجانب.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ مالًا فلورثته،
ومن ترك كلًّا فإليَّ" وفي لفظ: "من ترَك دَينًا فإليَّ،
ومن ترك مالًا، فلوارثٍ" متفق عليه ، وهو عام في جميع المال. (إذا لم تستوعب الفروضُ المالَ) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن، ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروض (على ذوي الفروض بقَدْرِ فُروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قَدْر ديونهم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.