فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانوا) أي: الخَناثَى (من جهات) أي: من جهتين فأكثر (جمعتَ ما لكلِّ واحدٍ) من الورثة (من الأحوال، وقسمته على عدد الأحوال كلها، فالخارجُ بالقسم نصيبه) نحو: ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم.

٩٬٠٩٣

فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين، فالمالُ للولد.

٩٬٠٩٤

وإن كانا أنثيين، فللولد النصفُ والباقي للعم.

٩٬٠٩٥

وإن كان الولد ذكرًا وولد الأخ أنثى، فالمالُ للولد.

٩٬٠٩٦

وإن كان ولد الأخ ذكرًا والولد أنثى، كان للولد النصف والباقي لولد الأخ.

فالمسألة في حالين من واحد،

٩٬٠٩٧

وفي حالين من اثنين، فتكتفي باثنين، وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية، ومنها تصح، للولد المال في حالين، والنصف في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، أقْسِمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة، ولولد الأخ أربعةٌ في حال فقط، فاقْسِمها على أربعة يخرج له واحد، وكذلك العمُّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.