فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوّج حرُّ الأصلِ أمَةً، فَعَتَق ولدها على سيدها) بشيء مما سبق من مباشرة، أو سبب (فله) أي: سيدها (ولاؤه) لأنه المعتق له (ومن كان أحد أبويه الحُرَّين حُر الأصل، ولم يمسّه رِق) والآخر عتيق، فلا ولاء عليه لأحد؛ لأن الأم إن كانت حُرَّة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقًا؛ في انتفاء الرِّق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده أَولى.

٩٬١٩٤

وإن كان الأب حُر الأصل، فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء، بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى (أو كان أبوه مجهول النسب، وأمّه عتيقة، أو عكسه) بأن كانت أمّه مجهولة النسب، وأبوه عتيقًا (فلا ولاء عليه) لأحد؛ لأن مجهول النسب محكوم بحريته، أشبه معروف النسب، ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم، كما لم يترك في حق أصله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.