ولو أشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وثبت ولاؤه لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالى أمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى ابنُ) معتَقَةٍ (وبنتُ معتَقَةٍ أباهما) نصفين (عَتَقَ عليهما) لأنه رَحِمٌ مَحْرَم (وثبت ولاؤه لهما نصفين) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه (وجرَّ كلُّ واحد منهما نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصفه) أي: نصف ولاء كل واحد منهما (لموالي أُمّه) أي: أم كل واحد من الابن والبنت؛ لان كلًّا منهما لا يجرُّ ولاء نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.