وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَلِم ذلك) أي: الرجوع إلى دار الحرب، وترك الاسلام، أو الفساد من قطع طريق وسرقة، أو الزنى (منه) أي: الرقيق؛ حَرُم عتقه (أو ظَنَّه) أي: ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق (حَرُم) عتقه؛ لأن التوسل إلى المُحَرَّم حرام (و) إن أعتقه مع علمه، أو ظنه ذلك منه (صح) العتق؛ لأنه إعتاق صدر من أهله في محله، فنفذ؛ كعتق غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.