فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أعتق رقيقَه، واستثنى نفعَهُ مدةً معلومةً) كشهر، أو سنة ونحوها، صح كبيعه كذلك (أو) أعتقه و (استثنى خدمتَهُ) للمعتق، أو غيره كما أشار اليه في "الاختيارات" (مدة حياته، صح) ما ذكر من العتق والاستثناء؛ لأن أُمَّ سلمة (أعْتَقَتْ سَفِينة واشترطتْ خدمتَهُ له - صلى الله عليه وسلم - ما عاش" رواه أبو داود (٢) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.