فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عاد مَن ثبت إعتاقه، فاعترف به، ثبت له الولاء) لعدم المنازع له فيه.

٩٬٢٦٦

وإن كان أخذ ثمنًا عنه رَدَّه؛ لاعترافه بأن قبضه بغير حق.

٩٬٢٦٧

وكذا حكم من ادَّعى عليه العتق، ولم يثبت عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.