وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأما) الشريكان (الموسران إذا) ادَّعى كلٌّ منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه، و (عتق عليهما فإن صدَّق أحدُهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده)
٩٬٢٦٨
أي: وأن الآخر لم يصدر منه عتق، فالولاء لمن عتق عليه (أو) صدَّق أحدهما صاحبه في (أنه سبق بالعِتق، فالوَلاء له) أي: السابق ويغرم لشريكه قيمة حصته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.