ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باعه) أي: باع السيد قِنَّه (نفسه بمال في يده) أي: القِنِّ (صح) ذلك على الأصح (وعتق)
٩٬٢٨٩
قال في "الترغيب": مأخذهما: هل هو معاوضة أو تعليق؟ (وله) أي: السيد (عليه) أي: على قنه الذي باعه نفسه، وقلنا: عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاءُ لمن أعتق".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.