فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويباح أن يستمتع منها) أي: الحائض (بغير الوطء في الفرج) كالقبلة، واللمس، والوطء دون الفرج، زاد في "الاختيارات": والاستمناء بيدها، لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير ، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل. كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ" رواه مسلم .

١٬٠٥٦

وفي لفظ:"إلا الجماع" رواه أحمد ، وغيره. ولأنه وطء منع للأذى، فاختص بمحله، كالدبر.

وحديث عبد الله بن سعد أنه "سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلُّ من امْرَأتِي وهي حائضٌ؟ قال: لكَ ما فوقَ الإزَارِ" رواه أبو داود . أجيب عنه: بأنه من رواية حرام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم وغيره. سلمنا صحته، فإنه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه. وحديث البخاري عن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يأمُرني أن أتزر، فيباشِرُني وأنَا حَائضٌ" لا دلالة فيه على المنع، لأنه كان يترك بعض المباح تقذرًا، كتركه أكل الضب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.