فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سمَّاها) الولي (باسمها) بأن قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل: بنتي؛ لم يصح. (أو) سمَّاها (بغيره) أي: غير اسمها (ولم يقل: بنتي؛ لم يصح) النكاح.

٩٬٦٥٠

وكذا لو قال: زوجتك الكبيرة، أو: الطويلة، ونحوه، لأن هذا الاسم، أو هذه الصفة يشتركان بينها وبين سائر الفواطم أو الطوال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.