فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكمن له بنتان، عائشة وفاطمة، فقال) الولي: (زوجتُك بنتي عائشة، فقبل) الزوج (ونَوَيا في الباطن فاطمة) فلا يصح النكاح؛ لأن المرأة لم تُذكَر بما تتميز به،

٩٬٦٥١

فإن اسم أختها لا يميزها، بل يصرف العقد عنها؛ ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه، فأشبه ما لو قال: زوجتك عائشة فقط، أو ما لو قال: زوجتك ابنتي، ولم يسمَّها.

٩٬٦٥٢

وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمِّها، ففيما إذا سَمَّاها بغير اسمها أولى،

٩٬٦٥٣

وكذا إن قصد الولي واحدة، والزوج أخرى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.