فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٣٨٠الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وأن علا وأولى الأجداد أقربهم ثم ابنها وأن سفل ثم أخوها لأبوين ثم لأبيها ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأحق الناس) الذين لهم ولاية النكاح (بنكاح المرأة الحرة: أبوها) لأن الولد موهوب لأبيه، قال تعالى:{وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} وقال إبراهيم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس؛ ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرًا،

٩٬٦٩٥

بخلاف الميراث، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله، وله من مالها. (ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب، أشبه الأب (وأولى الأجداد أقربهم) كالميراث. (ثم ابنها، ثم ابنه، وإن سفل) بتثليث الفاء؛ لما تقدم في الميراث . وللابن ولاية؛ نص عليه في رواية جماعة ؛ لحديث أم سلمة:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليها، فقالت: ليس أحدٌ مِنْ أوليائي شاهدًا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك" رواه أحمد والنسائي .

فدلَّ على أن لها وليًّا شاهدًا، أي: حاضرًا. ويحتمل أنها ظنت أنَّ ابنها عمر لا ولاية له لصغره، فإنه - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها سنة أربع.

٩٬٦٩٦

وقال ابن الأثير : كان عُمُرُ عُمَرَ حين وفاته - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين؛ وإنه ولد سنة اثنتين من الهجرة, وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين. انتهى.

٩٬٦٩٧

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوَّج النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّهُ أُمَّ سَلَمة صغيرًا ؟

٩٬٦٩٨

قال: ومن يقول كان صغيرًا؟ ليس فيه بيان. (ثم أخوها لأبويها) كالميراث (ثم) أخوها (لأبيها) كالإرث (ثم بنوهما كذلك) فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، كالميراث، ثم بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالإرث. (ثم العم لأبوين، ثم) العم (لأب، ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب. (ثم أقرب العَصَبَات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة. والأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية.

قال ابن هُبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب . على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه،

٩٬٦٩٩

وإن نزلت درجتهم، وأولى ولد كلِّ أبٍ أقربُهم إليه لا نعلم فيه خلافًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.