فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال: أعتقتُكِ، وزوِّجيني نفسَكِ؛ عَتَقت) لتنجيز عتقها (ولم يلزمها أنْ تتزوجه، ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه ألزمها بما لا يلزمها، ولم تلتزمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.