فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس أن يعتق الرجل أَمَته، ثم يتزوجها، سواء أعتقها لله سبحانه، أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه،

٩٬٧٥٧

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانتْ عنده جاريةٌ، فعلّمها وأحسن تعليمها، أو أحسن إليها، ثم أعتقها، وتزوَّجها فله أجران" متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.