ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس أن يعتق الرجل أَمَته، ثم يتزوجها، سواء أعتقها لله سبحانه، أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه،
٩٬٧٥٧
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانتْ عنده جاريةٌ، فعلّمها وأحسن تعليمها، أو أحسن إليها، ثم أعتقها، وتزوَّجها فله أجران" متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.