فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو زُوِّجت امرأة بغير كفؤ فَلِمَنْ لم يرضَ) بالنكاح (الفسخ، من المرأة، والأولياء جميعهم) بيان لمن لم يرضَ (فورًا، وتراخيًا) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، أشبه خيار العيب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.