وبين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يحرم الجمع أيضًا (بين خالتين بأن ينكح كلُّ واحدٍ منهما) أي: من رجلين (ابنةَ الآخر، فيولد لكل واحد منهما بنت) فكلٌّ من البنتين خالة الأخرى ؛ لأنها أخت أمها لأبيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.