فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين، و (لم تُعْلَم أولاهُما، فعليه فرقتُهما بطلاقهما، أو بفسخ الحاكم نكاحَهما، دخل بهما، أو) دخل (بواحدة منهما، أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن إحداهما محرَّمة عليه، ونكاحها باطل، ولا يعرف المحللة له، ونكاح إحداهما صحيح، ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك، فوجب، كما لو زوَّج الوليان، ولم يُعلم السابق من العقدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.