فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وطئ) من يطأ مثله (امرأةً بشُبهة، أو) بـ ( زنىً؛ لم يجز) له (في العدة) أي: عدة موطوءته بشُبهة أو زنىً (أن يتزوَّج أختها) أو عمَّتها ونحوها (ولا) أن (يطأها) أي: أخت موطوءته (إن كانت) أُختها (زوجةً) له (نصًّا (١) ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لمن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخر أنْ يجمعَ ماءَهُ في رَحِم أُخْتينِ". (ولا) يجوز لمن وطئ امرأةً بشُبهة أو زنىً أن (يعقد على رابعة) ما دامت في العدة. (و) إذا كان متزوجًا بأربع ووطئ امرأة بشُبهة أو زنىً، فإنه (لا) يجوز له أن (يطأها) أي: الرابعة من نسائه.

٩٬٨٠٠

فإذا وطئ ثلاثًا منهنَّ، وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشُبهة أو زنىً؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.