ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية إلا إماء أهل الكتاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن حَرُم نكاحُها حَرُم وطؤُها بملك اليمين، كالمجوسية) لأن النكاح إذا حَرُم لكونه طريقًا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء نفسه أولى (إلا إماء أهل الكتاب) فيحرم نكاحهن،
٩٬٨٤٣
ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين؛ لدخولهن في قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حُرِّم من أجل إرقاق الولد، وإبقائه مع كافرة، وهذا معدوم بوطئهنَّ بملك اليمين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.