وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انتقلا) أي: الزوجان الكافران (أو) انتقل (أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه) كاليهودي يتنصَّر، أو النصراني يتهوَّد؛ فكالرِّدَّة. (أو تمجَّس أحدُ الزوجين الكتابيَّين، فكالرِّدَّة) فينفسخ النكاح قبل الدخول، ويتوقف بعده على انقضاء العدة؛ لأنه انتقالٌ إلى دينٍ باطل قد أُقِرَّ ببطلانه، فلم يُقَرَّ عليه، كالمرتدِّ.
٩٬٩٧٨
وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجَّست، أو نحوه.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.