فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا تزوَّج نساءً بمهر واحد) صح، وقسم بينهن على قَدْرِ مهور مثلهن (أو خالعهنَّ بعِوض واحد؛ صح) لأن العوض في الجملة معلوم، فلم تؤثِّر جهالة تفصيله، كشراء أربعة أعْبُدٍ بعوض واحد (ويقسم بينهنَّ على قَدْرِ مهور مِثْلِهنَّ) لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة، وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة، كما لو باع شِقْصًا وسيفًا. (ولو) تزوجهنَّ، أو خالعهنَّ على عوض واحد، و (قال: بينهنَّ. فعلى عددهن) لأنه أضاف إليهن إضافة واحدة، فكان بينهن بالسوية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.