امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تزوَّج امرأتين بصداق واحد، ونكاحُ إحداهما فاسد، لكونها مُحَرَّمة عليه؛ فلمن صحَّ نكاحُها حصتُها من المُسمَّى) كما لو صح النكاحان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.