والمراد نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها مالا ينقسم العبد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والمراد) بوجوب أن يكون له نصفٌ يُتَموَّل (نصف القيمة، لا نصف عين الصداق، فإنه قد يُصدِقُها ما لا ينقسم، كعبد.
١٠٬٠١٩
ولو نكحها على أن يحجّ بها؛ لم تصحّ التسمية) لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.