ويجب أن يكون له نصف يتمول عاد ويبذل العوض في مثله عرفا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب أن يكون له) أي: الصداق (نصفٌ يتموَّل عادة، ويُبذل العوض في مثله عُرفًا) هذا معنى كلام الخرقي، وتبعه ابن عقيل في "الفصول"، والموفّق، والشارح؛ لأن الطلاق يعوّض فيه قبل الدخول، فلا يبقى للمرأة إلا نصفه، فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به. قال الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط،
١٠٬٠١٨
وكذا أكثر أصحابه، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له، فجَوَّز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها، ولا يعرف ذلك. انتهى. وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدَّمه المصنف أولَ الكتاب من قوله:"وإن قلّ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.