فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولأبي المرأة) الحرة (أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه، بل) يصح

(ولو) اشترط (الكُلَّ) أي: كل الصداق؛ لأن شعيبًا زوّج موسى - عليهما السلام - ابنته على رعاية غنمه، وذلك اشتراط لنفسه؛ ولأن للوالد الأخذ من مال ولده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم،

١٠٬٠٣٥

وإنَّ أولادكم من كسبكم" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه ،

١٠٬٠٣٦

فإذا شرط شيئًا لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان ممن يصحّ تملّكه) على ما تقدم تفصيله في الهِبَة (ويكون ذلك أخْذًا من مالها) فتعتبر له شروطه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.