فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا تزوّجها على ألف لها، وألف لأبيها؛ صحّ) ذلك (وكانا) أي: الألفان،

١٠٬٠٣٧

وفي نسخة:"وكان" (جميعًا مهرها، وعلى أن الكُلَّ له، يصح أيضًا) لِمَا تقدم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.