فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا تزوّجها على ألف لها، وألف لأبيها؛ صحّ) ذلك (وكانا) أي: الألفان،
١٠٬٠٣٧
وفي نسخة:"وكان" (جميعًا مهرها، وعلى أن الكُلَّ له، يصح أيضًا) لِمَا تقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.