فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طلَّقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بِنيَّة التملُّك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها (بألف) لأنه نصف الصداق (و) يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي: نصف ما جعله الأب صداقًا لها،

١٠٬٠٤٠

وشرطه لنفسه، وقبضه بِنيَّة التملُّك. (ولا شيء على الأب فيما أخذه) من نصف أو كُلّ (إن قبضه بنيَّة التملُّك) لأنه أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه بشيء منه، كسائر مالها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.