وقبل القبض يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن طلَّقها الزوج (قبل القبض) للصداق المُسمَّى، سقط عن الزوج نصف المُسمَّى، ويبقى النصف للزوجة، و (يأخذ) الأب (من) النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.