فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معينًا كان، أو موصوفًا في الذمة (إلا بتسليمه إليها، أو إلى وكيلها (١) ، إذا كانت) بالغة (رشيدة، ولو بكرًا) كثمن مبيعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.