ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت رشيدة ولو بكرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معينًا كان، أو موصوفًا في الذمة (إلا بتسليمه إليها، أو إلى وكيلها (١) ، إذا كانت) بالغة (رشيدة، ولو بكرًا) كثمن مبيعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.