فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ارتدَّت مَن وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول؛ رجع عليها بِكُلِّه (أو) ارتدَّت من (أبرأته منه قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها بجميعه) أي: الصداق؛ لعوده إليه بذلك، وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصَّف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.