وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق أو أبرأته منه قبل الدخول رجع عليها بجميعه أي الصداق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ارتدَّت مَن وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول؛ رجع عليها بِكُلِّه (أو) ارتدَّت من (أبرأته منه قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها بجميعه) أي: الصداق؛ لعوده إليه بذلك، وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصَّف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.