فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما يُسْتَحق العوضُ ، وكالإجارة (- ما لم تشترط بيتها - إذا طلبها) لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه (وكانت حُرَّة يمكن الاستمتاع بها) كما يجب للمرأة تسليم الصَّداق، إذا طلبته،

١٠٬٢٤٤

فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته؛ قاله في "شرح المنتهى".

١٠٬٢٤٥

وفي "المبدع": فإن شرطته؛ لزم الوفاء به،

١٠٬٢٤٦

ويجب عليها تسليم نفسها في دارها. انتهى.

١٠٬٢٤٧

قلت: تقدم أنه يُسَنُّ الوفاء به، وإنما يلزم على قول الشيخ تقي الدين ، فعليه : له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأَمَة، واعتبر إمكان الاستمتاع؛ لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب،

١٠٬٢٤٨

فإذا لم يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجبًا. (ونصُّه (٤) ) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر)

١٠٬٢٤٩

قال في رواية أبي الحارث،

١٠٬٢٥٠

في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنتُ تسع سنين". لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن عن الاستمتاع بها، فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضْوَة الخِلْقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.