وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ولا يجوز له إفراد إحداهن بغير قرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (النُّقلة من بلد إلى بلد بنسائه، فأمكنه استصحاب الكلِّ في سفره؛ فعل) أي: استصحبهنَّ.
(ولا يجوز له إفرادُ إحداهُنَّ) باستصحابها معه (بغير قُرعة) لأنه مَيْلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.