فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) الزوج لزوجته: (إذا جاء رأسُ الشهر فأمرُكِ بيدكِ؛ ملك إبطال هذه الصفقة) لأنه وكالة، وهي جائزة، وليست من تعليق الطلاق في شيء، إلا أن ينوي به الطلاقَ، على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.