- قال أحمد: ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا يرد شيئا -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الإمام (أحمد (١) : ولو جعلتْ له ألف درهم على أن يُخيِّرها) فخَيَّرها (فاختارت الزوجَ لا يردّ) الزوجُ (شيئًا) من الألف، لأنه فعل ما جاعلته عليه، فاستقرت له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.