فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٦٠الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢٥٩ج ٣ ص ٢٥٩

وكان على التراخي: أي وقت أعطته - على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر: وازنة إن كان شرطها وزنية وإلا فما شرط فإن اختلفا فقولها كما يأتي: بإحضار الألف: ولو كانت ناقصة في العدد: وأذنها في قبضه - طلقت بائنا وملكه وإن لم يقبضه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه علَّق الطلاق بشرط، فكان على التراخي، كسائر التعاليق،

١٠٬٣٨٦

فلو نويا صنفًا منها؛ حُمِل اللفظ عليه،

١٠٬٣٨٧

وإن أطلقا ؛ فعلى نقد البلد، كالبيع.

١٠٬٣٨٨

فإن لم يكن؛ فعلى ما يقع عليه الاسم (أيَّ وقتٍ أعطته على صفة يُمكنه القبض، ألفًا فأكثر، وازنة إن كان شَرَطَها وَزْنيةً، وإلا فما شرَطَ) في الخلع. (فإن اختلفا) في شرطها وَزْنية (فقولها، كما يأتي) لأن الأصل عدم الشرط.

وقوله: (بإحضار الألف؛ ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد) اكتفاء بتمام الوزن (وإذنِها في قبضه) بيان للإعطاء، كما تقدم.

وقوله: (طَلَقت بائنًا) جواب: "أيَّ (١) " (وملكَه) أي: الألف، الزوج (وإن لم يقبضه) لما تقدم وسبق ما فيه .

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.