فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (كُلَّما طَلَّقتك) فأنتِ طالق (أو) قال: (كُلَّما أوقعتُ عليك طلاقي فأنتِ طالق، ثم قال: أنتِ طالق؛ فثِنتان لمدخول بها) واحدةٌ بالمنجز، وأخرى بالمعلَّق (ولغيرها) أي: غير المدخول بها طَلْقة (واحدة، وهي المنجزة) ولا تقع المعلَّقة؛ لأنها بانت، والبائن لا يلحقها طلاق (ولا تقع) بالمدخول بها طلقة (ثالثةٌ؛ لأن) الطلقة (الثَّانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة) فلم يوجد شرطها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.