ولو قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال بعد ذلك: أن حلفتُ بطلاقكما فحفصةُ طالق؛ طَلَقت عَمْرَة) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.