فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (أنتِ طالق وعبدي حرٌّ؛ إن شاء زيد. ولا نِيَّة) له تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) أي: شاء زيد الطلاق والعتق (وقعا) لوجود شرطهما (وإلا)

١٠٬٧٢٨

أي: وإن لم يشأهما زيد، بأن لم يشأ شيئًا، أو شاء أحدهما دون الآخر (لم يقع شيء) منهما؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، وقد وليَهما التعليق، فيتوقفان عليه. ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق؛ لأنهما جملة واحدة، فلا تحصُل الجملة بأحد جزأيها دون الآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.