ولو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشتراه) زيد (لغيره) بولاية أو وكالة، فأكل الحالف منه؛ حَنثَ؛ لأنه أكل مما اشتراه زيد (أو باعه) أي: باع زيد ما اشتراه (حَنِثَ) الحالف (بأكل) منه؛ لأن بيعه له لم يرفع شراءه إياه، فصدق أنه أكل مما اشتراه زيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.