وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب الرجعة بفتح الراء، أفصح من كسرها؛ قاله الجرهري ،
١٠٬٨١٧
وقال الأزهري : الكسرُ أكثر. (وهي) لغةً: المرّة من الرجوع.
وشرعًا: (إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائن إِلَى ما كانت عليه بغير عقد) والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي: رجعة؛ قاله الشَّافعيُّ والعلماء . وقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارًا، و"طلَّق - صلى الله عليه وسلم - حفصةَ، ثمَّ راجعها" رواه أبو داود من حديث عمر . وروى الشيخان عن ابن عمر قال: "طَلَّقتُ امرأتي وهي حائض. فسأل عمرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مُرْهُ فليراجعها" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.