وله أربعة شروط أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: الإيلاء (أربعة شروط) تُعلَم من تعريفه السابق: (أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القُبُل، فإن تركه بغير يمينٍ؛ لم يكن مُؤليًا) لظاهر الآية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.