وإن كفر بعدها وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كفَّر بعدها) أي: بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي: ضرب مدة الإيلاء له (صار كالحالف على) ترك الوطء (أكثر منها) أي: من الأربعة أشهر (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التربص؛ لأن الإيلاء قد انحل بالكفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.