فإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة أو صلى بدونها في مسجد صلى فيه لم يكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اقتصر المسافر) على الإقامة، لم يكره. (أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه. (أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه، لم يكره) كما ذكره جماعة، وتقدم.
١٬٢١٧
قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.